قانون مؤسسة التدريب المهني:
- قانون رقم (11) لسنة 1985م وتعديلاته
- الجريدة الرسمية : صفحة (180)- عدد (3290) تاريخ 2/2/1985م
- والمؤقت المعدل رقم (50) لسنة 2001م الجريدة الرسمية : صفحة (3941) عدد (4506)تاريخ 16/9/2001 م
- والمعدل رقم (38) لسنة 2006 م الجريدة الرسمية : صفحة (1760) عدد (4759) تاريخ 16/5/2006 م
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
___________________________________________________________________________________________________________________
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزير: |
وزير العمل. |
الوزيرالمؤسسة: |
مؤسسة التدريب المهني. |
المجلس: |
مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. |
المدير العام: |
مدير عام مؤسسة التدريب المهني. |
مستويات التدريب: |
مجموعة المواصفات الفنية الواجب توفرها في مهنة معينة ̈غراض تحديد مستوى
التدريب في هذه المهنة وخطط التدريب وأسس الامتحانات.
|
المادة 3
(أ) تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي شخص آخر لهذه الغاية، كما يكون لها موازنتها المستقلة.
(ب) مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها فتح مراكز في اي مكان اخر في المملكة.
المادة 4
تقوم المؤسسة بما يلي :-
(أ) توفير فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك :-
1- التلمذة المهنية لصغار السن وللبالغين لممارسة التدريب المنظم طويل الامد وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة .
2- تدريب العاملين في المؤسسات في مراكز التدريب المتخصصة وفي مواقع عملهم لغايات رفع كفاءاتهم .
3- التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن .
4- التدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية .
(ب) تقديم خدمات الارشاد المساندة لانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المادة 5
يتولى شؤون المؤسسة وادارة اعمالها:-
(أ) مجلس ادارة.
(ب) مدير عام.
(ج) جهاز تنفيذي.
المادة 6
(أ) يتألف مجلس الادارة من:-
1- الوزير
2- المدير العام
3- ممثل عن وزارة العمل
4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم
5- ممثل عن وزارة الاشغال العامة
6- ممثل عن وزارة التخطيط
7- ممثل عن نقابة المهندسين
8- ممثل عن غرفة صناعة عمان
9- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال
10- ممثلين اثنين ينسبهما الوزير من القطاع الخاص
(ب) باستثناء الرئيس والمدير العام يعين سائر اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة المجلس
سنتين قابلة للتجديد.
(ج) تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
المادة 7
تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:-
(أ) وضع السياسة العامة للمؤسسة.
(ب) اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني.
(ج) دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات .
(د) اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات ، اللازمة لتنفيذ مهام المؤسسة.
(ه) اعداد مشاريع الانظمة اللازمة .
(و) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه.
المادة 8
(أ) يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه.
(ب) يصدر المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
المادة 9
رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الآخرين.
المادة 10
يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
المادة 11
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
(أ) تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
(ب) الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها.
(ج) اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس .
(د) اية صلاحيات يفوضها له المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 12
تتكون موارد المؤسسة من:-
(أ) الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
(ب) الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها .
(ج) اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
المادة 13
(أ) لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة
بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين .
(ب) الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه الماذة تطبق على المؤسسة الانظمة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية والمتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين.
المادة 14
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحصي حسابات قانوني لهذا الغرض.
المادة 15
يلغى نظام التدريب المهني رقم ( 13 ) لسنة 1974 كما تلغى احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 16
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.